رخصة فائض الخام

مقالات في هذا الجزء

إصدار رخصة فائض الخام

المستفيدون من الخدمة

بإمكان الافراد والشركات التقديم على رخصة فائض الخام بعد استيفاء الشروط والمتطلبات.

 

طريقة التقديم على الخدمة

بالإمكان تقديم طلب إصدار رخصة فائض خام عن طريق الدخول الى منصة تعدين تسجـيل الدخــول (smsc.sa) و اختيار شاشة (إصدار رخصة -رخصة فائض خام ) بعد استيفاء الشروط التالية:

  • أن يكون مقدم الطلب هو مالك الأرض او المشروع.
  • أن تكون للخامات المعدنية لفئة (ج).
  • لا يجوز للمرخص له إقامة أي منشآت او وحدات ثابتة في الموقع ذات علاقة بعمليات التكسير او الطحن او المعالجة او التنقية.
  • أن يكون ملتزماً بالمحافظة على البيئة.

 

إجراءات التقديم على الخدمة

  • تعبئة نموذج إصدار رخصة فائض خام في منصة تعدين.
  • تحديد مساحة الموقع المطلوب نقل المواد منه وإحداثياته الجغرافية.
  • تحديد نوع وكمية الخامات المطلوب الاستفادة منها.
  • تقديم التراخيص اللازمة من الجهات المختصى التي تخوله العمل بالموقع مثل (خطاب تسويه من البلدية).

 

مدة الرخصة

مدة رخصة فائض الخام سنة واحدة.

 

رسوم إصدار رخصة فائض الخام

  • رسوم تقديم الطلب : 10,000ريال
  • رسوم إصدار الرخصة: 20,000ريال

 

 

 

هل كان هذا المقال مفيداً؟
0 من 0 وجدوا هذا مفيداً
مشاركة